تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

64

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

لا بد من الاقتصار فيها على موردها أعني صورة اصابتها اليد والثوب ، إلا أن يتمسك في غير موردها بعدم القول بالفصل . نعم وفي دلالة الروايات المروية عن الكاهلي [ 1 ] وعلي بن المغيرة [ 2 ] والجرجاني [ 3 ] وسماعة [ 4 ] وغيرها [ 5 ] على حرمة الانتفاع بالميتة غنى وكفاية ، وقد ذكر ذلك في أحاديث أهل السنة [ 6 ] أيضا .

--> [ 1 ] سأل رجل أبا عبد اللّه ( ع ) وكنت عنده يوما عن قطع أليات الغنم إلى أن قال ( ع ) إن في كتاب علي ( ع ) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به . ضعيفة سهل بن زياد . راجع ج 3 ئل باب 30 ان ما قطع من الأعضاء من أبواب الذبائح ، والفقيه ص 302 ، وج 2 يب ص 301 ، وج 2 كا ص 153 ، وج 11 الوافي ص 20 . [ 2 ] قال قلت . لأبي عبد اللّه ( ع ) جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا . الخبر . موثقة . راجع ج 1 كا باب 60 اللباس من الصلاة ص 111 ، وج 1 ئل باب 61 عدم طهارة جلد الميتة من أبواب النجاسات ، وج 3 ئل باب 33 تحريم استعمال جلد الميتة من الأطعمة المحرمة ، وج 2 كا ص 155 ، وج 11 الوافي ص 19 . [ 3 ] عن أبي الحسن ( ع ) قال كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب ( ع ) لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب . الخبر . ضعيفة لمختار بن محمد بن المختار ، راجع ج 3 ئل باب 32 ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة من الأطعمة المحرمة ، وج 11 الوافي ص 19 ، وج 2 كا ص 155 ، وفي القاموس الإهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ ج آهبة ، وفيه أيضا العصب محركة أطناب المفاصل وعصب اللحم كفرح كثر عصبه . [ 4 ] قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده وأما الميتة فلا . موثقة . راجع ج 2 التهذيب ص 302 ، وج 3 ئل الباب 33 المتقدم من الأطعمة المحرمة ، وج 1 ئل باب 49 انه لا يستعمل من الجلود ، من النجاسات ، وج 11 الوافي ص 20 [ 5 ] في ج 3 المستدرك ص 77 عوالي اللئالي صح عنه ص أنه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . ومرسلة . وفي دعائم الإسلام عن علي ( ع ) قال سمعت رسول اللّه ص يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب . [ 6 ] عن رسول اللّه ص أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . وفي رواية أخرى ، أن لا تستمتعوا ، راجع ج 1 السنن الكبرى للبيهقي ص 14 وص 15 وأخرج أيضا أحاديث أخر تدل على جواز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدبغ وذلك لذهابهم إلى طهارتها به .